يومية سياسية عربية مستقلة تصدر عن الشركة الاردنية للصحافة والنشر
المدير العام
سيف محمود الشريف
رئيس التحرير المسؤول
محمد حسن التل
العدد رقم 15162 الخميس 17 شعبان 1431هـ الموافق 29 تموز 2010 م
.
اخبار محلية
Bookmark and Share
«الصحة» تحدد تعليمات التعامل مع ممارسي «العلاج الوظيفي»

 

عمان ـ الدستور ـ كوثر صوالحة

حددت وزارة الصحة وفق نظام جديد بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 اسلوب والية التعامل مع الاشخاص الممارسين لمهنة العلاج الوظيفي وسيتم العمل بهذا القانون حال صدوره في الجريدة الرسمية. وحظرت وزارة الصحة وفق نظامها الجديد على ممارسي المهنة القيام بكتابة الوصفات الطبية اواصدارها بأي صورة من الصور اوطلب صور شعاعية اوفحوصات مخبرية اضافة الى حظرها نشر الاعلانات عن الممارسين اوعن مؤهلاتهم بأي صورة اووسيلة من وسائل الدعاية والاعلان خلافاً للتعليمات الصادرة من الوزير لهذه الغاية والسعي لجلب المرضى باستخدام الوسطاء اوبأي طريقة اخرى وفي حال تكرار ارتكاب أي مخالفة لاحكام القانون اوهذا النظام اوالتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقــب كـل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

كما منح النظام الجديد الوزير الغاء الترخيص الممنوح لممارسة المهنة في أي من الحالات التالية : اذا ثبت ان منح الترخيص كان مستنداً الى بيانات غير صحيحة واذا فقد أي شرط من الشروط المقررة لمنح الترخيص وتستمر التعليمات الجديدة ايضا في سلسلة الحظر وعدم ممارسة المهنة من قبل اي شخص الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بذلك وفقاً لاحكام هذا النظام كما منحت التعليمات الوزير منح غير الاردني ترخيصاً لممارسة المهنة على ان تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وحددت التعليمات فئات ترخيص ممارسة المهنة حسب المسميات التالية: معالج وظيفي ، مساعد معالج وظيفي مشترطة فيمن يتم ترخيصه معالجاً وظيفياً ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) في العلاج الوظيفي على الاقل من جامعة اوكلية معترف بها اوما يعادلها بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة اوما يعادلها والدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) اوالدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في العلاج الوظيفي من جامعة اوكلية معترف بها بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في أي من التخصصات التي يقررها الوزير لهذه الغاية.

واستثنت التعليمات الجديدة الصادرة والتي يبدأ العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية أي شخص حاصل على دبلوم علاج وظيفي من معهد اوكلية معترف بها وذلك قبل نفاذ احكام هذا النظام. واشترطت التعليمات ان من يرخص مساعد معالج وظيفي حصوله على شهادة الدبلوم في العلاج الوظيفي من معهد اوكلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة في أي منها عن سنتين بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة ويقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة ومصدقة حسب الاصول.

ومنحت التعليمات الوزير القرار بشأن طلب الترخيص بناء على تنسيب مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية على ان تستوفى الوزارة ولمرة واحدة رسوم اصدار الترخيص على النحوالتالي عشرون ديناراً عن ترخيص المعالج الوظيفي عشرة دنانير عن مساعد المعالج الوظيفي.

ويقصد بمهنة العلاج الوظيفي : المهنة الصحية التي تعنى بالاشخاص المحتاجين لها ، من خلال نشاط علاجي يهدف الى التأهيل اواعادة تأهيل المهارات والقدرات التي تساعد على التكيف الوظيفي أوالسلوكي لهؤلاء الاشخاص يتم تجديد الترخيص الصادر بمقتضى احكام هذا النظام وفقاً للمدة والمتطلبات والشروط التي يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية كما ان للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لامين عام الوزارة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

التاريخ : 12-12-2009


أضف تعليق     طباعة الخبر ارسال للصديق
 
 

الاسم:  
عنوان التعليق :  
التعليق :  
 
 
 
 
 
 

الصفحة الرئيسية | - | محليات ومحافظات | - | دولي وعربي | - | اقتصاد | - | قضايا وآراء | - | فن وثقافة | - | رياضة | - | دروب | - | الوفيات | - | رسائل الى المحرر | - | عن الدستور | - | نتائج التوجيهي 2010
© Ad-Dustour Newspaper 2007 | e-mail: dustour@addustour.com.jo | Developed by Ad-Dustour Newspaper Internet team

يمنع النقل أو الاقتباس من أخبار الدستور الخاصة الابموافقة مسبقة من الصحيفة
اما فيما يتعلق بالمقالات فلا مانع من اعادة النشر شريطة الإشارة الى المصدر ( جريدة الدستور )